الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والعصمة: مطلق المنع والحفظ، وعصمة الله عبده: أن يمنعه ويحفظه مما يوبقه. وتطلق العصمة على عقد النكاح، قال الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} [سورة الممتحنة: الآية 10]: أي بعقد نكاحهن. والعصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. وعصمة النكاح: منع الزوجين من الإيقاع في الفواحش، قال الله تعالى: {لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ} [سورة هود: الآية 43]: أي لا مانع. [أنيس الفقهاء ص 165، 179، وغرر المقالة ص 208، والموسوعة الفقهية 30/ 137].
[الحدود الأنيقة ص 77].
[المطلع ص 402].
الضعيف لا يستمسك على راحلته، وهو معضوب اللسان: أي مقطوع عيي فدم، والزمن: الذي لا حراك به. فالمعضوب أعم من الزّمن. [الموسوعة الفقهية 24/ 11].
[نيل الأوطار 5/ 75].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 24، والموسوعة الفقهية 24/ 118].
إذا أمسكتها بالأسنان، كذلك عضّ الفرس على لجامه، ومنه قوله تعالى: {عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ} [سورة آل عمران: الآية 119]، وفي الحديث قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها». [أبو داود في السنة باب (5)]: أي ألزموها واستمسكوا بها. [الموسوعة الفقهية 30/ 141].
قال ابن قدامة: معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك استعملوا العضل في الخلع بمعنى: الإضرار بالزوجة. قال ابن قدامة: إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدى نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود. [النظم المستعذب 2/ 130، والموسوعة الفقهية 30/ 143].
وأصل الكلمة بمعنى القطع والتفريق، يقال: (عض الشيء): فرقه ووزعه. والعضة: القطعة والفرقة، وفي التنزيل: {جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [سورة الحجر: الآية 91]: أي أجزاء متفرقة، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ويطلق العضو على جزء متميز من مجموع الجسد، سواء أكان من إنسان أم من حيوان كاليد، والرجل، والاذن. [الموسوعة الفقهية 30/ 146].
وفي اللغة: اسم لما يعطى به، والجمع: عطايا وأعطيه. وفي الاصطلاح: اسم لما يفرضه الإمام في بيت المال للمستحقين. [لسان العرب (عطي)، والموسوعة الفقهية 6/ 8، 22/ 201، 202، 30/ 150].
[النظم المستعذب 2/ 270].
ويسمى الوضع الذي تبرك فيه الإبل معطنا أيضا، وجمعه: معاطن، وقد ورد في الحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل». [ابن ماجه- طهارة 67]. [الموسوعة الفقهية 22/ 88].
وفي الاصطلاح: قال ابن عرفة: العطية: (تمليك متمول بغير عوض إنشاء). وفي (معجم المغني): العطية: (تمليك في الحياة بغير عوض). وفي (الروض المربع): العطية: (وهي التبرع) من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. [شرح حدود ابن عرفة ص 549، ومعجم المغني (4438) 6/ 273 5/ 379، والروض المربع ص 341، والموسوعة الفقهية 23/ 227].
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 26، والموسوعة الفقهية 30/ 159].
قال أبو عبيد: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرقة أو غير ذلك. ولهذا سمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة: العفاص، لأنه كالوعاء لها، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة، فيكون سدادا لها. قال الليث: العفاص: صمام القارورة. قال الأزهري: والقول ما قال أبو عبيد. وفي الاصطلاح: هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة (أي المال الملتقط)، سواء أكان من جلد أم خرفة أم غير ذلك. فائدة: والذي يستخلص من كلام اللغويين: أن العفاص والوكاء يشتركان فيما يطلقان عليه: مرة على ما يربط أو يسد به الوعاء، ومرة على الوعاء نفسه. [لسان العرب (عفص)، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 176، وغرر المقالة ص 232، ونيل الأوطار 5/ 339، والموسوعة الفقهية 30/ 161].
ما يعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض، والأبيض ليس بالشديد البياض. [المصباح المنير (عفر) ص 417، 418 (علمية)، ونيل الأوطار 5/ 119].
ويطلق على المتمرد من الجن والإنس أيضا. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، وفتح الباري (مقدمة) ص 166].
وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج. وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع. والمرأة: عفلاء. [الكواكب الدرية 2/ 203، والمطلع ص 323، 324، والموسوعة الفقهية 22/ 95، 30/ 166].
والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى: {حَتّى عَفَوْا} [سورة الأعراف: الآية 95]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: (عفت الديار) والإعطاء، قال ابن الأعرابي: (عفا يعفو): إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة. والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه. والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال الله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [سورة البقرة: الآية 219]: أي ما زاد على النفقة. وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب. وفي (الجنايات): هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل. وهو- أيضا-: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال. وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أي لا زكاة فيه. فائدة: ويختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يكون بين طرفين. ومن جهة أخرى: فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال. [القاموس المحيط والمصباح (عفو)، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، والمطلع 360، والموسوعة الفقهية 1/ 128، 7/ 191، 27/ 324، 30/ 167].
- تعفّف واستعفف: أخذ نفسه بأسباب العفة، قال الله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [سورة البقرة: الآية 273]، وقال الله تعالى: {وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [سورة النساء: الآية 6]: أي فليأخذ نفسه بالعفة عن أخذ شيء من مال. [القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، والمطلع ص 397، والموسوعة الفقهية 30/ 163]. |